المحقق الحلي
255
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة . السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح وقيل يجوز له وطؤها بذلك وهو ضعيف ولو حللها له قيل تحل وهو مروي وقيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ف إن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها وهو مروي وفيه تردد لما ذكرناه من العلة . ومن اللواحق الكلام في الطوارئ وهي ثلاثة العتق والبيع والطلاق أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد ومن الأصحاب من فرق وهو أشبه والخيار فيه على الفور . ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا . ولو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة .